الشهيد الأول

175

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

فجره أبو سعيد إلى الصلاة قبل الخطبة . فقال له مروان : قد ترك ما تعلم . قال : كلا ، والذي نفسي بيده ! لا تأتون بخير مما أعلم ، ثلاث مرات ( 1 ) . ورووا أيضا أن مروان قدم الخطبة ، فقال له رجل : خالفت السنة ! فقال : ترك ذاك ! فقال أبو سعيد الخدري : اما هذا فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ( من رأى منكم منكرا فلينكره بيده ، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه ، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه ، وذلك أضعف الايمان ) ( 2 ) . المسألة الموفية العشرين : الخطبتان هنا كخطبتي الجمعة في جميع ما تقدم ، غير أن الامام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرائط والقدر والوقت ، وفي الأضحى ما يتعلق بالأضحية . ولا يجب حضورهما ولا استماعهما اجماعا . ونقل هذا الاجماع أيضا الفاضل ، مع أنه قائل بوجوب الخطبتين ( 3 ) . الحادية والعشرون : قال كثير من الأصحاب : يستحب الافطار يوم الفطر على الحلواء ( 4 ) لما روي : أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، أو أقل أو أكثر ( 5 ) . ولو أفطر على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها لعلة به

--> ( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 284 ح 5648 ، صحيح البخاري 2 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 605 ح 889 ، السنن الكبرى 3 : 297 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 285 ح 5649 ، مسند أحمد 3 : 20 ، صحيح مسلم 1 : 69 ح 78 ، سنن ابن ماجة 1 : 406 ح 1275 ، سنن أبي داود 1 : 296 ح 1140 ، السنن الكبرى 3 : 296 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 159 ، نهاية الإحكام 2 : 61 . ( 4 ) راجع : المبسوط 1 : 169 ، المهذب 1 : 121 ، المعتبر 2 : 317 ، تذكرة الفقهاء 1 : 160 . ( 5 ) المستدرك على الصحيحين 1 : 294 ، السنن الكبرى 3 : 283 .